الشيخ فاضل اللنكراني
233
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 25 : لو كانت دار مثلًا بين حاضر وغائب ، وكانت حصّة الغائب بيد شخص باعها بدعوى الوكالة عنه ، لا إشكال في جواز الشراء منه ، وتصرّف المشتري فيما اشتراه أنواع التصرّفات ما لم يعلم كذبه ، وإنّما الإشكال في أنّه هل يجوز للشريك الأخذ بالشفعة وانتزاعها من المشتري ، أم لا ؟ الأشبه الثاني 1 .
--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 195 - 196 ، 201 - 202 ، 215 و 229 .